لا تصح الصلاة بملابس متنجسة بالبول سواء خرج عمدا أو بغير عمد

0 223

السؤال

أعاني من وسواس الخوف من النجاسة، وخروج نقاط بول، فأصبحت أشعر بفكرة ملحة وهي أن أخرج بولا بتعمد، ولا أشعر براحة إلا إذا تعمدت إخراج قطرات من البول، ولكن أصبحت أخصص ملابس للصلاة.
سؤالي: ما حكم الصلاة بالملابس المصابة بالبول الذي أخرجته بتعمد؟
وأيضا عندما أكتم البول تخرج نقاط من البول، فأحيانا أكون خارج المنزل وأضطر لكتم البول.
فما حكم الصلاة بنفس الملابس المصابة بالبول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا تصح الصلاة بملابس متنجسة ببول أو غيره من النجاسات, وسواء خرج البول بتعمد أم بغير تعمد؛ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن، والمكان من الحدث والنجس, ولا يلزم تبديل تلك الملابس، وإنما يكفي تطهير المحل المتنجس منها، فيغسل بالماء حتى تزول النجاسة. وما دمت تعانين من الوسوسة، فإننا ننصحك بأن تعرضي عنها كليا ولا تتعمدي إخراج البول لأجل أن تستريحي كما زعمت؛ فإن هذا من تلاعب الشيطان بك, والأصل في البول أنه لا يخرج؛ وانظري الفتوى رقم: 216346 فيما يلزم من يشعر بخروج قطرة كلما استنجى, والفتوى رقم: 164321 عن علاج كثرة التبول إذا كان سببه حالة نفسية, والفتوى رقم: 162899 عن علاج وساوس الطهارة، وأيضا الفتوى رقم: 151647 عن علاج من يتوهم أنه خرج منه بول أو ريح.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة