معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة فيما لا تدعو إليه ضرورة

0 151

السؤال

زوجتي منتقبة, وتلبس نظارات, وذهبت لطبيبة مسلمة, فقالت لها الطبيبة المسلمة: بإمكانك إجراء عملية جراحية للتخلص من النظارات, وهذه العملية ليست بالضرورية, بل هي تجميلية بالأساس, فهل يجوز إجراؤها؟ وهل يجوز شرعا أن يقوم طبيب رجل بإجراء العملية لزوجتي؟ علما أن مستشفيات بلدنا مختلطة - أطباء التخدير, أو الأطباء - أي" أنه في غرفة العملية سينظر لها رجال أجانب - بارك الله فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن عمليات التجميل نوعان:
نوع يراد منه تقويم عيب, أو إزالة شين, أو إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، فهذا جائز.
ونوع يراد منه الزيادة في الحسن والجمال، فهذا محرم.
والعملية المذكورة من القسم الأول الجائز، وانظر لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 201715 وما أحيل عليه فيها.

وقد اختلف أهل العلم في جواز معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة فيما لا تدعو إليه ضرورة، كالعملية المذكورة في السؤال وأمثالها، فمنهم من قال بعدم الجواز؛ نظرا لعدم الضرورة لذلك، ومنهم من قال بالجواز، وبضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 8107.

والأقرب في الحالة المذكورة هو الجواز - إن شاء الله -، لا سيما أن العملية ستجرى في الوجه.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة