السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي زميل عنده شغالة تعمل في المنزل من إحدى البلاد الإسلامية وقد توفي زوجها وهي تعمل في الخليج فأين تقضي العدة هل في بيت أهلها أم في بيت كفيلها ؟ جزاكم الله ألف خير أرجو منكم الرد علي بأسرع وقت ممكن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي زميل عنده شغالة تعمل في المنزل من إحدى البلاد الإسلامية وقد توفي زوجها وهي تعمل في الخليج فأين تقضي العدة هل في بيت أهلها أم في بيت كفيلها ؟ جزاكم الله ألف خير أرجو منكم الرد علي بأسرع وقت ممكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي عليه جمهور العلماء هو أنه يجوز للمرأة المسافرة إذا مات زوجها وهي في السفر أن تقضي عدتها في المكان الذي هي فيه، إذا كان آمنا وكان على مسافة قصر أو أكثر من بيت زوجها، كما يجوز لها الرجوع إلى بيت الزوجية في هذه الحالة، بشرط وجود محرم يسافر معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. رواه البخاري ومسلم.
ويجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها إذا كانت المسافة أقل من مسافة قصر، وكان الطريق آمنا، لأن الأصل أن عدة المتوفى عنها زوجها تكون في بيت الزوجية إلا لمانع.
قال السرخسي في المبسوط: فأما إذا كانت في مصر أو قرية تقدر على المقام فيه، فليس لها أن تخرج عند أبي حنيفة رحمه الله حتى تنقضي عدتها، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، إن لم يكن معها محرم فكذلك، وإن كان معها محرم فلها أن تخرج إلى أي الجانبين شاءت. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أذن لها زوجها للسفر لغير النقلة -أي لغير الانتقال للإقامة في بلد آخر- فخرجت ثم مات زوجها، فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج. انتهى
وقد ذكر ابن قدامة الحكم في سفر الحج فقال: وإن خرجت، فمات زوجها في الطريق رجعت إن كانت قريبة، لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت مضت في سفرها. انتهى
وبناء على ما سبق، فإنه يجوز لهذه الخادمة أن تقضي عدتها في بيت كفيلها ما دام مأمونا، لأنه موضع أذن لها الزوج بالسفر إليه، فإن كان معها محرم يوصلها إلى بلد زوجها جاز لها السفر لقضاء العدة في بيت زوجها، إن تمكنت من الوصول إليه قبل انتهائها، فإن لم تفعل فلا شيء عليها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
18200، والفتوى رقم:
17736.
ولمعرفة ما يجب على المعتدة الامتناع عنه راجع الفتوى رقم:
21440.
ولمعرفة ضوابط استقدام الخادمات راجع الفتوى رقم:
18210.
والله أعلم.