شروط جواز قبول مساعدات الكفار

0 178

السؤال

أرسل إليكم سؤالي هذا من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعمل إماما في أحد المراكز الإسلامية, وسؤالي كالتالي: هناك منظمة مسيحية غير ربحية، تساعد الأسر - المسلمة, وغير المسلمة - ذوي الدخل المحدود, بأن تبني, أو تشتري لهم بيوتا, ثم تبيعها لهم بمبلغ يدفعونه بالتقسيط شهريا, دون ربح, فالمنظمة غير ربحية أصلا, ولكن بالشروط التالية:

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد ما يمنع من حيث الأصل من قبول مساعدة, أو هبة الكافر للمسلم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار, كقيصر, والمقوقس، كما أنه لا حرج في الشراء منهم إذا كانت المعاملة منضبطة بالشرع.

وعلى ذلك: فلا حرج في قبول المساعدات المباحة من هذه المنظمة، بشرط ألا يكون ذلك في مقابل التنازل عن شيء من الدين, أو التعاون معهم على شيء من الباطل, كما يجب الحذر من ميل القلب إليهم, وموادتهم, وراجع الفتوى رقم: 154153 وما أحيل عليه فيها.
هذا وننبه على أن السؤال لم يكتمل، ومن ثم: فإننا لا نعلم تفاصيل شروط تقديم هذه المساعدات، ولا بد من النظر فيها لمعرفة حكمها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة