واجب من اختار بغلبة الظن أن الخارج مذي, ثم تيقن بعدها أنه مني

0 174

السؤال

أفتيتم في موقعكم بأن الشخص إذا لم يعلم هل الذي خرج منه مني أم مذي فله الخيار, وسؤالي: هل له الخيار المطلق حتى إن غلب على ظنه أنه مني مثلا؟ وإذا اختار أن الخارج منه مذي, ثم صلى بعض الصلوات, وفي نفس الليلة أو من الغد ظهرت له تلك البثرة البيضاء التي تخرج على الوجه غالبا بعد خروج المني, فهل يتأكد خروج المني بذلك, ويجب عليه إعادة تلك الصلوات؟ أم ماذا يفعل؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

 فعلى القول بأن من شك في الخارج هل هو مني أو غيره يتخير, وهو قول الشافعية: فإن هذا يشمل غلبة الظن أيضا؛ إذ الشك المراد به مطلق التردد, ولو كان أحد الاحتمالين راجحا والآخر مرجوحا, وكل الأبواب التي يتكلمون فيها عن الشك, وأنه لا يعارض اليقين يدخل فيه غلبة الظن, قال الإمام النووي في المجموع: اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء, والحدث, والنجاسة, والصلاة, والصوم, والطلاق, والعتق, وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه, سواء كان الطرفان في الترد سواء أو أحدهما راجحا, فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. اهـ.

وما ذكرته من أن خروج بثرة في الوجه تخرج غالبا بعد خروج المني هذا لا نعلم له مستندا شرعيا, ولا علميا, ولا من حيث الواقع, فلا ندري من أين أتيت به!

وعلى كل: فإن غلبة الظن لا عبرة بها هنا, ولكن إذا تخير وجعله مذيا, ثم تيقن بعدها أنه مني: فإنه يقضي الصلوات التي صلاها بعد تخيره, وقبل أن يغتسل, جاء في تحفة المحتاج: نعم, إن تيقن أنه غير ما اختاره بعد أن صلى صلوات, وجب عليه إعادة تلك الصلوات ... اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة