هل يكفر من ترك الإنكار على من يسب الدين أو يستهزئ به

0 184

السؤال

هل ترك نصح من يسبون الدين أو يلقون الصحف التي تحتوي في غالبها على اسم الله، أو يستهزؤون بالدين يعد كفرا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه فرض، ودليل على إرادة الخير بصاحبه وأنه من المفلحين الذين اصطفاهم الله للقيام بهذه العبادات العظيمة، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين {فصلت:33}.

 وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون {آل عمران:104}.

وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله {آل عمران: 110}.

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية، كما دل عليه القرآن، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. اهـ.

ولكن مجرد السكوت على المنكر لا يعد إقرارا لصاحبه هكذا بإطلاق، حتى ولو أثم الساكت، فإنه لا يكون له حكم فاعل المنكر من كل وجه، جاء في الموسوعة الفقهية:السكوت: ترك الكلام، والسكوت عن الأمر: عدم الإنكار ـ والصلة بينه وبين التقرير هي أن السكوت عند الفقهاء قد يكون تقريرا وقد لا يكون، ومن القواعد الفقهية: لا ينسب لساكت قول ـ قال الزركشي: السكوت بمجرده ينزل منزلة التصريح بالنطق في حق من تجب له العصمة، ولهذا كان تقريره صلى الله عليه وسلم من شرعه، وكان الإجماع السكوتي حجة عند كثيرين، أما غير المعصوم فالأصل أنه لا ينزل منزلة نطقه إلا إذا قامت قرائن تدل على الرضا فينزل منزلة النطق. هـ.

وقد سبق أن بينا أن مجرد حضور مجلس من المجالس المذكورة في قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم { النساء: 140 }. لا يخرج العبد من الملة هكذا بإطلاق، فإن هذا إنما يكون مع الرضا بقولهم وإقرارهم عليه، فالمثلية المذكورة في الآية لها درجات متفاوتة، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 131228، 130930، 43048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة