يشترط لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملاً

0 366

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الكريم:لي صديق من المغرب العربي, خطب له أهله فتاة كان أهلها بعد ذلك يسمحون له بالخروج معها إلى أن غرر به الشيطان يوما فوقع معها في الحرام, وربما وقع معها مرات أخرى بعد ذلك .وبحكم أنه يعمل في دكان بيع ملابس تعرف على فتاة أخرى ووقع معها في الحرام, ولما شعرت بالحمل أخبرته فتزوج بها (أي الثانية) بسرعة وسكن بها بعيدا عن أهله فاسخا الخطبة الأولى..وماكاد يستقر في زواجه هذا حتى جاءت الفتاة الأولى إلى أهله لتعلمهم بحملها إلا أنه أنكر ذلك رغم الشكايات ووقوفه أمام المحاكم,وهو الآن على وشك أن يربح القضية,لكن ضميره الذي استيقظ يؤنبه ليلا ونهارا,وقد أعلمني أنه تاب توبة نصوحا ويريد أن يكفر عن ذنبه, والأمر الوحيد الذي يؤرقه هو أن زوجته الحالية لوعلمت أنه حقا وقع في الحرام مع تلك الفتاة تثور ثائرتها ولن تستقر حياته الزوجية بعد ذلك أبدا لذلك يبحث عن حل لهذه المشكلة بعيدا عن فكرة تعدد الزوجات؟..أفيدونا يرحمكم الله ويوفقكم إلى ما فيه الخير ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، ومن شروط صحة توبته أن يندم غاية الندم على ما ارتكب من ذنب ، وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود أبدا إلى الذنب ، وأن يقلع عن الذنب وعما يتصل بالذنب إقلاعا تاما . ومن إقلاعه عن الذنب أن يفارق الفتاة التي معه الآن فإن زواجه بها باطل ، وذلك لأن جماهير العلماء اشترطوا لصحة زواج الزاني بمن زنى بها أن لا تكون حاملا لكيلا يختلط ماء النكاح بماء السفاح . وأنت ذكرت أن هذا الرجل تزوج بهذه الفتاة بعد ما شعرت بالحمل جراء الزنى الذي كان يمارسه معها ، والعياذ بالله تعالى. وبهذا يعلم أن الجنين الذي حملت به هذه الفتاة لا علاقة معتبرة شرعا لهذا الرجل به . كما أنه لا علاقة له بالذي حملت به تلك الفتاة الأولى لأنه أيضا ولد زنى ، حتى لو أقر بارتكاب الفاحشة مع أمه ، ولذلك لن تحكم محاكم شرعية بعلاقة بينهما . وبهذا يعلم أيضا أن الفتاة التي معه الآن ليست زوجة له وحياتهما الآن حياة سفاح وليست حياة زوجية كما يعبر هو ، ويجب عليه أن يفارقها - كما أسلفت - فإن وضعت حملها وتابت إلى الله تعالى وصلح حالها وأراد أن يتزوجها فلا حرج في ذلك . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة