حكم قيام الأطباء بعملية زرع الكلى أن الأمر تم بيعا وشراء وليس تبرعا

0 251

السؤال

حسب قراءتي لفتاوى متفرقة، أعتقد أن بيع الأعضاء مثل الكلى حرام، وأن الإثم يقع على المتبرع البائع لكليته، والمريض المشتري، وغالبا أيضا السمسار الذي يعرفهما ببعض ويأخذ أجره.
سؤالي عن الفريق الطبي الذي يقوم بعملية الزراعة. طبيب الكلى الباطني يقوم بتحضير المريض، والمتبرع طبيا بتحاليل، وأشعة لتحديد توافق الأنسجة الطبية بينهما. إذا ثبت التوافق الطبي يذهب المريض والمتبرع سويا لأخذ موافقة الجهات القانونية المختصة، وفي جمهورية مصر العربية هي نقابة الأطباء، ثم وزارة الصحة، ثم قسم الشرطة. ويقر المتبرع أمام الجهات الثلاث كتابة أنه لم يأخذ مقابلا ماليا. إن لم يكن المريض والمتبرع أقارب من الدرجة الثانية، فلا بد أن يحضر المريض لهذه الجهات القيد العائلي الذي به جميع أقاربه، والأسباب التي تمنعهم من التبرع له كي يقبلوا متبرعا ليس من الأقارب. إن شكوا في بيع المتبرع لا يعطونه موافقة.
أنا جراح أوعية دموية، وأقوم بتوصيل شريان ووريد الكلى المستأصلة بشريان ووريد المريض. ليس لي علاقة بتحضير المتبرع. ولكن أحيانا أسمع أثناء العملية كلاما من أطباء التخدير يجعلني أشك أن المتبرع مدفوع له، مثل أن المتبرع قد يكون بلطجيا؛ لأن جسمه به آثار السكين أو أنه يحتاج لجرعات مرتفعة من عقارات التخدير؛ لأنه مدمن مخدرات...إلخ ولكن المتبرع ينفي دائما أمام اللجان المختصة كما ذكرت، أو عندما أستجوبه أنا شخصيا. إذا أنا لم أر صفقة مادية، وليس لدى دليل، وكل اللجان المسؤولة وافقت، وهو فقط إحساس ينتابني أن المتبرع قد يكون كاذبا أحيانا. بعد العملية في الغالب لا أرى المريض أو المتبرع حيث إن طبيب الكلى الباطني هو الذي يتابع المريض.
السؤال الأول: إن كان المتبرع والمريض يكذبان، ويخفيان البيع والشراء. هل يقع الوزر علي أنا كجراح أوعية دموية في الجزء المحدد الذي أقوم به؟
السؤال الثاني: إن حدث افتراضا أن اعترف المتبرع ونحن في غرفة العمليات قبل العملية، ببيع كليته، وأنه كذب على الجهات المختصة.
هل يجب على الفريق الطبي إلغاء العملية؟
السؤال الثالث: إذا ادعى المريض أنه أعطى المتبرع هبة مقابل تضحيته وتعبه (مبلغ غير مشروط وغير محدد مسبقا) فهل هذا مقبول؟
جزاكم الله خيرا ووفقكم لنشر دينه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقا لعدة وجوه، سبق بيانها في الفتوى رقم: 50060. ولكن إذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية، ولم تستشرف نفسه لذلك، فلا حرج عليه في أخذها. وراجع في ذلك الفتويين: 1500، 121324.
وأما مسألة كذب المتبرع والمريض وإخفائهما لحقيقة البيع والشراء، فهذا إن حصل، فلا إثم على الطبيب وغيره ممن يعينونهما على إجراء العملية؛ فإن الأصل السلامة، وحمل المسلم على الصدق والأمانة. ولا يجب التحري والتفتيش لمعرفة حقيقة دعواهما. ولكن في حال اعتراف المتبرع قبل العملية بكذبه وأنه يبيع كليته، فعلى الفريق الطبي الذي يجري عملية نقل الكلى أن يمتنع عن ذلك إلا في حالة الضرورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى