السؤال
هل يجوز بناء مسجد على أرض مؤجرة أو التي اشتريت بقرض ربوي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز بناء مسجد على أرض مستأجرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة، سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد، ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض، فإنه متى انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف، سواء كان مسجدا أو غير مسجد، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل، ولو وقف على ربع أو دار مسجدا، ثم انهدمت الدار أو الربع، فإن وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض. انتهى.
وكذلك يجوز بناء مسجد على أرض اشتريت بقرض ربوي، لأن ما شتري بالربا يملكه صاحبه، مع تعلق الإثم بذمته، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 118008.
والله أعلم.