السؤال
هل يجوز فرض غرامة مالية على من يرن هاتفه في المسجد، ويكون ذلك بالاتفاق فيما بين سكان المنطقة أو أهل المكان؟
هل يجوز فرض غرامة مالية على من يرن هاتفه في المسجد، ويكون ذلك بالاتفاق فيما بين سكان المنطقة أو أهل المكان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان فرض الغرامة المالية يعني أن يلتزم أهل المسجد برضى منهم بالتصدق بها، أو وضعها لمصلحة المسجد، فلا بأس بهذا, وهذا من الإلزام بالتبرع، والصدقة بالشرط، وهو جائز عند بعض أهل العلم.
ففي فتاوى عليش المالكي: وفي أحكام ابن الحاج: إذا قال في عقد: متى قام بجائحة، فعليه كذا لمرضى قرطبة، وقام بها، أمر بإعطاء ذلك، ولا يحكم عليه به، ويأثم. انتهى.
أي لا يلزمه ذلك قضاء، لكن يؤمر بالوفاء بالوعد ويأثم إن لم يف. وأما من لم يتفق معكم في هذه الغرامة، فلا تلزمه، ولا يأثم بعدم دفعها.
والله أعلم.