السؤال
أدفع فاتورة النت عن أبي, فإذا استخدم أخي النت في الحرام- بإذن أهلي- فهل آثم؟ وإذا سمحت لأخي بلعب ألعاب مخالفة للعقيدة على كمبيوتري فهل أكفر بذلك؟
أدفع فاتورة النت عن أبي, فإذا استخدم أخي النت في الحرام- بإذن أهلي- فهل آثم؟ وإذا سمحت لأخي بلعب ألعاب مخالفة للعقيدة على كمبيوتري فهل أكفر بذلك؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علمت أن أخاك يستخدم الكمبيوتر في أمور محرمة، فلا يجوز لك تمكينه من ذلك، وإلا كنت شريكا له في الإثم؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}.
فينبغي للمسلم أن يكون عونا لإخوانه على البر والتقوى، ولا يجوز له ـ بحال ـ أن يكون عونا لهم على الوقوع في المعصية والآثام, فإن أعار لأحد جهازا يستخدمه في الحرام، أثم، ولم تصح الإعارة.
قال الشبراملسي في حاشيته على كتاب العارية من شرح المنهاج: قال الزيادي: إنه إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر، حرمت إعارته له, ولم تصح, وإلا صحت, ولا حرمة. اهـ.
لكن عليك أن تنصحه، وتخوفه من الله، وتؤكد عليه عدم استعماله الجهاز في المستقبل، إلا فيما يرضي الله، واستعن بالله, ولا تخش فيه لومة لائم، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله, وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
والله أعلم.