ليس للزوج الانتقال بزوجته إلى بلد آخر إن اشترطت عليه

0 198

السؤال

سؤالي هو: مخطوبة من شخص عربي يعيش في هولندا منذ 13 سنة وتمت خطوبتي منه حسب الأصول والعادات والتقاليد وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الاتفاق عند الخطوبة أنه سيتم العيش في هولندا بمكان جالية عربية، وبعد فترة من الوقت ـ تقريبا سنة ـ غير فكرته وقرر العيش في العراق بمكان غير آمن للحياة أبدا، إذ إنه حصلت قبل 15 يوما سلسلة تفجيرات، وعندما رفضت ذلك قال إنه سيبقى في العراق ولن يذهب إلى مكان آخر، فطلبت منه الطلاق بسبب استحالة عيشي معه في العراق، وطلب بعد ذلك أن أرسل له الذهب الذي ألبسني إياه، فهل الذهب يجب أن أعطيه إياه؟ أم يبقى معي؟ مع العلم أنه تم نقض الاتفاق الذي تم الزواج عليه من البداية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للزوجة الحق في الامتناع من الانتقال مع زوجها حيث شاء، ما لم تكن اشترطت ذلك في العقد، لأن انتقالها مع زوجها واجب، لأنه نوع من التمكين الذي يجب بمقتضى العقد، وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطا منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها، قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.

فإن كان قد تم الاتفاق عند العقد على عدم السفر إلا إلى بلد معين فلك حينئذ ما اشترطت، وليس للزوج أن يطالبك بالانتقال إلى بلد آخر، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل: أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح, يروى هذا عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية, وعمرو بن العاص ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق. انتهى.

وإذا لم يتم الاتفاق على ما سبق، لكن كان البلد الذي يريد الانتقال إليه غير آمن، كان لك الحق في الامتناع عن الذهاب معه، فإن طلقك حينئذ فلك حقوق المطلقة قبل الدخول إن لم يكن قد وقع الدخول، أو الخلوة الصحيحة التي يثبت بها المهر كاملا. ومسائل الخلاف لا بد فيها من رفع الأمر للمحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي ملزم وهو رافع للخلاف، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم:  94518، ورقم: 102560.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة