السؤال
ما حكم من قال في التشهد السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين بدلا من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهل تبطل صلاته؟ علما بأنه على هذه الحال منذ سنوات، وهل عليه إعادة، علما بأنه لا يقصد هذا الخطأ؟.
ما حكم من قال في التشهد السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين بدلا من السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ وهل تبطل صلاته؟ علما بأنه على هذه الحال منذ سنوات، وهل عليه إعادة، علما بأنه لا يقصد هذا الخطأ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقراءة التشهد الأخير في الصلاة ركن من أركانها لا تصح إلا به وهو الذي رجحه الشافعية والحنابلة، كما سبق في الفتوى رقم: 34423.
ويجزئ التشهد بأي صيغة مأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم، جاء في المغني لابن قدامة: وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز, نص عليه أحمد, فقال: تشهد عبد الله أعجب إلي، وإن تشهد بغيره فهو جائز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الصحابة مختلفا دل على جواز الجميع، كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف. انتهى.
وقد سبق في الفتوى رقم: 8103، بيان الصيغ المأثورة في التشهد، وأن الذي عليه أكثر أهل العلم هو تشهد عبد الله بن مسعود.
وقال جماعة من أهل العلم: من أسقط حرفا من التشهد لم تصح صلاته، جاء في الإنصاف للمرداوي: قال ابن حامد: رأيت جماعة من أصحابنا يقولون: لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة, قال الزركشي: هذا قول جماعة، منهم ابن حامد وغيره, قال في الفروع بعد حكاية تشهد ابن مسعود: وقيل: لا يجزئ غيره، وقيل: متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأ ـ وفيه وجه: لا يجزئ من التشهد ما لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تميم. انتهى.
وبناء على ما سبق، فصلاة من يسقط بعض ألفاظ التشهد - ولو حرفا - مختلف في صحتها، وممن يقول بصحتها المالكية, والحنفية, إضافة إلى أن بعض أهل العلم قالوا بعدم لزوم الإعادة في حق من فعل ما يبطل الصلاة جهلا, وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 125010، 125226.
والله أعلم.