السؤال
ما حكم من لم يكن يعلم أن للبلوغ علامات وكان يعتقد أن المسلم يجب عليه الصيام في السن الثالثة عشرة، ولكنه قد بلغ في 12، ولم يصم رمضان في السن 12، لأنه يعتقد أن المسلم يجب عليه الصيام في السن 13، فهل يجب عليه قضاء شهر رمضان الذي أفطره.
ما حكم من لم يكن يعلم أن للبلوغ علامات وكان يعتقد أن المسلم يجب عليه الصيام في السن الثالثة عشرة، ولكنه قد بلغ في 12، ولم يصم رمضان في السن 12، لأنه يعتقد أن المسلم يجب عليه الصيام في السن 13، فهل يجب عليه قضاء شهر رمضان الذي أفطره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا علامات البلوغ مفصلة, وذلك في الفتوى رقم: 10024.
وإذا كان هذا الشخص المسؤول عن حالته, قد ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ فى سن الثانية عشر, فكان عليه أن يصوم رمضان في تلك السنة, لكن إذا كان قد ترك الصيام جاهلا بعدم وجوبه عليه, فإنه يسقط عنه الإثم, لكن يجب عليه القضاء, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أفطر أياما من رمضان لغير عذر، وإنما جهلا منه بوجوب صيام الشهر كله، فماذا يلزمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يلزمه القضاء، لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره، لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء. انتهى.
والله أعلم.