السؤال
هل يجوز تحويل النية في الصلاة بعد البدء فيها من فرض إلى سنة, أو العكس؟ وإذا لم يذكر ما إذا كان يصليها سنة أم فرضا فجعلها واحدة منهما, فما الحكم في ذلك؟
هل يجوز تحويل النية في الصلاة بعد البدء فيها من فرض إلى سنة, أو العكس؟ وإذا لم يذكر ما إذا كان يصليها سنة أم فرضا فجعلها واحدة منهما, فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 113228حكم تحويل النية من فرض إلى نفل, أو العكس، فراجعيها إن شئت.
وبخصوص من كان يصلي ثم شك: هل نوى فريضة أو نافلة؟ فحكمه أن يجعلها نافلة، إلا إذا تذكر أنه نواها فرضا قبل القيام بأي عمل, فإنه يكملها فرضا.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: (وإن شك هل نوى) الصلاة (فرضا أو نفلا أتمها نفلا) لأن الأصل عدم نية الفرض (إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا) من أعمال الصلاة الفعلية والقولية (فيتمها فرضا) لأنه لم يخل عمل من أعمالها عن النية الجازمة. انتهى.
والله أعلم.