سئلت عما أكتب فقلت: " طلقت الحرمة" فما الحكم؟

0 125

السؤال

كانت لدي معاملة في العمل تخص تقاعدي، ومطلوب مني شهادة شاهدين، فسألني أحدهما عما أكتب: فقلت مازحا: إنني طلقت الحرمة، وأطلب شهادتكم على ذلك، وكنت أقصد بالحرمة عملي، ووضحت له ذلك بعد تلفظي بالقول السابق مباشرة؛ لأنني خشيت أن يفهم منه طلاق زوجتي، ونيتي في هذا القول التقاعد من عملي، لا طلاق زوجتي - جزاكم الله خيرا -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يقع الطلاق بقولك مازحا: "طلقت الحرمة" ـ فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لا يقع طلاقه ديانة، وانظر الفتوى رقم: 23014.

لكن ينبغي أن تبتعد عن المزاح بألفاظ الطلاق؛ حتى لا تقع فيما تندم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات