لا يقع الطلاق بصوت النفس أو الإشارة من غير التلفظ به

0 294

السؤال

لو أن زوجة قالت لزوجها: هل أنا طالق؟ فبلع الزوج ريقه, وخرج منه صوت, أو خرج الصوت عن طريق هواء الأنف ـ الزفير ـ أي نعم دون أن يتلفظ، فهل هذا يندرج تحت اللفظ؟ أم أنه لابد لللفظ من حروف تنطق في الجواب على رد الزوجة؟ وما هو أقل درجات الكلام التي يحاسب عليها العبد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بصوت النفس أو الإشارة من غير تلفظ به، وراجع الفتوى رقم: 81005.

وتلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره لابد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفا حتى يترتب عليه الحكم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه، فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه.
وقال ابن رجب الحنبلي:.... دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين...... وهذا القدر لابد منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام.

وننبه السائل إلى أن التكلف في السؤال مذموم شرعا وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم.

فينبغي الحذر من السؤال عما لم يقع، والتعمق في المسائل التي قد تؤدي بك إلى الوسوسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات