ضوابط جواز تيمم الجنب لأجل البرد

0 269

السؤال

شيخنا الفاضل لي سؤالان بارك الله فيكم: إذا كنت جنبا من جماع أو احتلام، فهل يجوز لي أن أغسل القبل والدبر في حمام البيت ثم لا أكمل الغسل فيه وأرجع إلى غرفتي فأكمل بقية الغسل، لأن الغرفة دافئة في الشتاء وحتى لو كنا في زمن الصيف، وسواء كان لعذر أو لغير عذر؟ أعلم أن الغسل لا تجب فيه الموالاة عند بعض العلماء، فهل ما أفعله صحيح؟ والسؤال الثاني هو: أحيانا في السنة أكون جنبا فلا أستطيع أن أغتسل لشدة البرد فأتيمم وأصلي وأذهب إلى العمل مع إخوتي فيكثر ضغط العمل إلى وقت الظهر ويغلب على ظني أن إخوتي لا يقبلون بذهابي إلى الحمام لأغتسل، ونفرض جدلا أنني ذهبت بالقوة فهذا يسبب لي مشاكل مع أبي، وأحيانا تكون الجنابة يومين متتاليين ولو قلت لهم إنني ذاهب إلى الحمام فسيكون الرفض، فتيممت وصليت الظهر، فهل فعلي صحيح؟ وما حكم بعض الصلوات التي صليتها بذلك التيمم وكانت قليلة؟ أعلم أن الغسل من الجنابة لا عذر فيه لأحد إلا لضرورة، فما حكم هذا الضيق الذي يأتي أحيانا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما إكمال غسلك في مكان آخر سوى الذي بدأت فيه الغسل، فلا حرج فيه، والموالاة غير واجبة في الغسل على الراجح عندنا، وهو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 137289.

وأما تيممك عند البرد: فلا يجوز إلا إذا خفت على نفسك من استعمال الماء حدوث مرض ونحوه، وأما عملك مع أبيك وإخوتك فليس عذرا يبيح لك الصلاة بالتيمم مع القدرة على الوضوء والغسل، بل يجب عليك أن تقدم أمر الله وإن أغضبهم هذا فتذهب لتغتسل، فإن الله سبحانه أحق أن يستحيا منه، وأحق أن يخشى وتخاف عقوبته، وإذا كنت قد صليت بالتيمم مع القدرة على الاغتسال فيجب عليك عند جماهير العلماء قضاء تلك الصلوات، لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة