السؤال
قرأت في فتوى رقم: 21301 حديثا يقول: "أخروهن حيث أخرهن الله" وذكرتم في الفتوى: 34704 أن هذا الحديث لا أصل له، فأرجو التوضيح، وأيهما الأصح؟
قرأت في فتوى رقم: 21301 حديثا يقول: "أخروهن حيث أخرهن الله" وذكرتم في الفتوى: 34704 أن هذا الحديث لا أصل له، فأرجو التوضيح، وأيهما الأصح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ فعلا لا أصل له مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 34704.
وقد صح من كلام ابن مسعود - رضي الله عنه - كما بين الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة عند بيانه لحال هذا الحديث.
وقد ذكرناه في الفتوى الأخرى؛ لكونه قد استدل به علماء الحنفية على عدم جواز اصطفاف المرأة بجوار الإمام، وبطلان صلاة الإمام، ولم نرجح هذا القول، وإنما رجحنا قول الجمهور القائلين بصحة الصلاة في هذه الحالة.
والله أعلم.