حكم الخصم من راتب العامل للحد من المصاريف

0 232

السؤال

أعمل في شركة يتم تصفية العاملين في الصنع بها، ويتم صرف حوالي 20 ألفا لكل عامل، مع العلم أننا نصرف كشركة مصاريف كثيرة لتحميل بضاعة وليوميات عمالة للتحميل، واتفقنا مع نائب رئيس مجلس الإدارة بأننا سوف نقوم بخصم مائة جنيه من كل عامل للحد من المصاريف، كما أننا كموظفين نقوم بعملية صرف المبالغ، وطلبنا منه أيضا مكافأة لأننا نسافر كثيرا للسويس لهذه المهمة، فيقول إنه في آخر المهمة سوف يرى، وعندما حصلنا على100 جنيه من كل عامل تم تقسيمها على العاملين بالصرف كيمومية عمل، أو مكافأة بما فينا هذا النائب رئيس مجلس الإداراة، حيث أخذ معنا من هذا المبلغ، فهل هذه المبالغ حلال أم حرام؟ أود معرفة ذلك، لأنني لا أقبل أي مبلغ حرام على نفسي أو بيتي أو أولادي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الخصم من راتب العامل الذي يتقاضاه مقابل عمله الذي يؤديه دون مسوغ معتبر كتقصير منه ونحوه ما لم تطب نفسه بذلك، وظاهر السؤال أن الأمر ليس كذلك.

وعليه؛ فلا يجوز لكم ما فعلتم من خصم المائة من أجرة العامل، والواجب ردها إليه ما لم يسامح فيها وتطب نفسه بها، فقد شدد الإسلام في تحريم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود.

وقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أبو داود والترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة