يحاسب الإنسان على عمله على حسب نيته هو لا على نية غيره

0 166

السؤال

إن أمر الزوج زوجته بارتداء النقاب وقال إن من اختلفوا في أنه فرض قالوا إنه يكون فرضا وقت انتشار الفساد، فقبلت بذلك لتأخذ بالأحوط طاعة لله من خلال طاعة الزوج، لكنها علمت بعد ذلك أنه ما طلب منها هذا إلا لأنه لا يريد أن يراها أحد فيعلم شكلها، لأنه كثير الزواج والطلاق، ويريد أن لا يراها أحد حتى إذا طلقها وتزوج بمنتقبة أخرى لا يعلم أحد حتى لا يقال عليه ذواق طلاق، وسؤالي هو: هل لي أجر في ارتداء النقاب؟ أم أنني أحاسب على نيته هو في ارتدائي للنقاب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم النقاب في الفتوى رقم: 8287.

والإنسان يحاسب حسب نيته هو ولا علاقة له بنية غيره، فإذا لبست النقاب امتثالا لأمر الله تعالى حصل لك الأجر المترتب على ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ بغض النظر عن نية الزوج، كما أن طاعة الزوج في غير المعصية عبادة يرجى فيها الأجر وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 208957، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة