السؤال
امرأة تسأل وتقول:
1- زوجها يجامعها بطريقة حرام في الدبر، وحلفته على المصحف ألا يفعل ذلك، وهو يفعله كثيرا بعد ما حلف على المصحف.
2- قالت له: لو فعلت ذلك مرة أخرى، سوف أكون حراما عليك من سبع سماوات، وجامعها في الدبر بعدها؛ لأن الشهوة غلبت عليه.
3- جامعها في نهار رمضان. فهل لو جامعها في دبرها في نهار رمضان، كجماعه لها من حيث أمره الله. أقصد هل تكون العقوبة واحدة سواء جامعها بطريقة شرعية أو من الخلف؟
4 يجبرها على مشاهدة الأفلام الخليعة معه.
فماذا تفعل معه هل تتركه علما أن لهما أطفالا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك تضمن عدة أمور، وجوابنا سيكون في النقاط التالية:
أولا: سبق حكم الجماع في الموضع المحرم في الفتوى رقم: 203، والفتوى رقم: 34015، والفتوى رقم: 10455, وذكرنا هناك أن للزوجة طلب الطلاق لأجل هذا الفعل الشنيع, ويكون هذا سببا يبيح لها طلب فراق زوجها، ويجب عليها قبل ذلك نصح الزوج، وتحذيره من هذا الذنب، ومن العقوبة الشديدة المترتبة عليه؛ فقد روى الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وحسنه الترمذي وصححه الألباني.
فإن لم يستجب الزوج، ولم تقدر المرأة على الامتناع منه، فرق بينهما، ويشتد الإثم في حق هذا الزوج الذي يحلف بكتاب الله على عدم فعل هذه الخطيئة، ثم يعاود فعلها. والواجب عليه مع التوبة أن يكفر عن يمينه في كل مرة حنث فيها, فإن الحلف بالمصحف يمين منعقدة كما بيناه في الفتوى رقم: 32303.
ثانيا: قول الزوجة لزوجها: إن فعل ذلك فإنها تكون محرمة عليه. لا أثر له, فإن التحريم المعتبر ما كان من جانب الزوج, ولكن الأحوط أن تكفر الزوجة كفارة يمين؛ وراجعي الفتوى رقم: 157899
ثالثا: جماع الزوجة في نهار رمضان لمن كان صائما في القبل، أو في الدبر، معصية كبيرة، وانتهاك لحرمة الشهر الكريم. ومن فعل ذلك، فقد فسد صومه، وعليه القضاء والكفارة كما بيناه في الفتوى رقم: 218611 ويزداد الإثم إن كان من الدبر.
رابعا: لا يجوز للزوجة أن تجالس زوجها وهو يشاهد الأفلام الخليعة؛ لأن هذا نوع من إقرار المنكر والرضا به, بل الواجب عليها أن تفارقه حال فعل المعصية، وتنصح له ما استطاعت، وقد سبق أن بينا بعض الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات، فراجعيها في الفتوى رقم:53400.
وفي النهاية ننصحك بأن تعظي زوجك، وتذكريه بالله وبعقابه، وبأسه الشديد. فإن أصر على هذا الفعل القبيح وهو الجماع في الموضع المحرم، فاطلبي منه الطلاق، وسيجعل الله سبحانه لك فرجا ومخرجا؛ وراجعي الفتوى رقم: 190311.
والله أعلم.