حكم فتح محل لحائز المال الحرام ليقتات منه

0 178

السؤال

لدي محل لبيع الأغاني، وهو مصدر رزقي الوحيد. وأحاول الآن أن أفتح محلا جديدا بعيدا عن الأغاني كبوفيه، أو محل حلاقة حتى أستطيع أن أبتعد عن بيع الأغاني، لكن المال كله من الأغاني. ويعلم الله أني لا أملك غير هذا المال، ولو أوقفت المحل شهرا واحدا لن أجد ما أصرف به على أهلي حيث إني يتيم، ولدي أم، وأخت مريضة بالصرع من عشر سنوات، وأخ عاطل عن العمل، متزوج، وله ولد، وأخ آخر.
فهل يجوز لي فتح مصدر رزق آخر والابتعاد عن الأغاني؟ وهل يصبح مالي حلالا عندها، مع العلم أني أعاني من سنين من هذا الموضوع ويسبب لي عذابا الله يعلمه. أحس أني ذاهب إلى النار.
أفيدوني ما العمل؟
جزاكم الله عني وعن أمة المسلمين كل الجزاء، وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وشعورك بالندم والحسرة على ما تزواله من عمل محرم، ألجأتك إليه الحاجة كما ذكرت. وإذا كان كذلك، فنرجو أن يتجاوز الله عنك، وأن يتقبل توبتك، وأن يرزقك العمل المباح والرزق الحلال.

والأصل أن المال الحرام يلزم التخلص منه، لكن من أهل العلم من ذكر أن حائز المال الحرام إذا كان فقيرا، له أن يأخذ منه ما يشتري به آلة، أو تجارة ونحوها ليكسب منها قوته ويسد بها حاجته؛ كما قال شيخ الإسلام: إن التائب من الحرام له أن يعطى منه آلة يحترف بها.

وما جاز لك أخذه منه للتكسب به، أو إنفاقه لا يكون حراما عليك حينئذ. 

 قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.

وعلى هذا، فلك أن تأخذ من المال الذي معك ما تبدأ به عملا مباحا كالبوفيه، وتتخلص مما زاد على ذلك.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة