مات عن أم وزوجة وخمسة أبناء وخمس بنات

0 109

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 - للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 - إضافات أخرى: المبلغ 57315ريال

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا - للذكر مثل حظ الأنثيين - لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}, فتقسم التركة – المبلغ المذكور - على ثلاثمائة وستين سهما, فتكون قيمة السهم الواحد (159.208):
للأم: السدس, ستون سهما, فيتحصل لها (9552.5 ريالا).

وللزوجة:الثمن, خمسة وأربعون سهما, فيتحصل لها (7164.375 ريالا).

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, فيتحصل له (5413.08 ريالا).

ولكل بنت سبعة عشر سهما , فيتحصل لها (2706.54 ريالا).

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة