حكم فسخ الزواج لإصابة المرأة بالصرع مرة واحدة قبل الزواج

0 229

السؤال

زوجي يريد تطليقي؛ لأني مرضت بداء الصرع، واتهمني بأنني غششته؛ لأنني أصبت به مرة واحدة قبل الزواج ولم أخبره، من دون قصد- والله يشهد- ولدي ابنة، ولا أريد تدمير حياتي، وترك زوجي، وأشك أن زوجي مسحور وأنا في بلد وهو في بلد.
ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أن الصرع من العيوب التي يجب بيانها عند الخطبة، والتي يفسخ بها النكاح، وذلك في الفتوى رقم: 169211 فإذا كنت مصابة بالصرع قبل زواجك، ولم يكن الزوج على علم من ذلك، فما كان يحق لك ولا لوليك أن يكتمه عنه، ومن حق زوجك فسخ النكاح، أما إن كنت أصبت مرة ثم شفيت منه، فلم يكن يلزمك إخباره.

 وعلى أية حال، فإن علم الزوج بالمرض ثم رضي به، فقد لزم النكاح، ولا حق له في فسخه، وإن كان يريد تطليقك، فله ذلك، ولك أن تحاولي ثنيه عن ذلك ولو بأن تسقطي له بعض حقوقك من النفقة أو القسم حتى لا يطلقك؛ قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. [النساء: 128]. 

 وقد وهبت أم المؤمنين سودة بنت زمعة يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وننصحك بالسعي في علاج الصرع عند المختصين من الأطباء. وإذا كانت هناك علامات على أن زوجك مسحور، فينبغي أن يحافظ على الأذكار المسنونة، والرقى المشروعة، ولا بأس بالرجوع لمن يعرف بعلاج السحر بالطرق المشروعة ممن يوثق به، وراجعي الفتويين: 2244، 10981
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة