السؤال
1ـ كنت سأخرج زكاة المال في رمضان هذه السنة ولكن الشيطان غرر بي بأن لا أخرجها لكي أتمكن من شراء قطعة أرض, ولكن لم تتيسر الأمور ولم أجد قطعة أرض مناسبة، والآن ندمت وعلي أن أخرج زكاة المال, ولكنني كنت لا أهتم كثيرا بالشهر الذي يكون فيه الحول, فمرة أخرجها قبل الحول ومرة بعده بأشهر قليلة، والسبب في ذلك أنني لا أعرف متى ينتهي الحول، ولذلك أقوم بالتقدير وأقول المهم أن أخرجها مرة في آخر السنة الميلادية، فهل آثم على ذلك؟.
2ـ أموالي كلها التي تجب فيها الزكاة أودعتها في حساب بنكي في بلدي العربي وأنا أقيم بأوروبا الآن، وأنا محتارة جدا لمن أدفع الزكاة أرجوكم أخبروني لمن أدفعها من ضمن الخيارات التالية ولا تحيلوني على فتاوى سابقة عن مستحقي الزكاة، لأنني أعرف تعريف مستحقيها إلخ.
الخيار الأول: تكليف أختي في بلدي العربي أن تعطي المال لأرملة لها طفلان يتيمان، ظاهريا حالتها عادية وفقيرة، ولكنها ليس فقيرة جدا وإن كان جوابكم بنعم, فهل يجب التحري إن كانت تستحق حقا أم أعتبرها بمظهرها الخارجي غير الميسور وغير الفقير لدرجة الجوع؟.
الخيار الثاني: أقدمها هنا للمسجد الذي أرتاده وهم يتصرفون فيها بمعرفتهم.
الخيار الثالث: توجد هنا طالبة أوزبكية مطلقة ولها طفل وتعيش وحدها دون عائلة فقط مع طفلها, وهي طالبة في الجامعة, تقول إنه ليس لها مال وتحتاج مساعدة مادية، فهل في رأيكم أعطيها المال أم علي التأكد من أنها حقا محتاجة إلى المال، خاصة وأنني لا أعرفها جيدا فقط أراها يوم الجمعة في المسجد.
الخيار الرابع: تقسيمها بين الأرملة في بلدي والمرأة الأوزبكية هنا والمسجد الذي أرتاده هنا، ادع لي بالزواج....
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله من تهاونك في حساب الزكاة وأدائها على وجهها الذي أمر الله به، واعلمي أن الزكاة بعد الحول حق الفقير، فلا يجوز لك أن تؤخريها عنه، وننبهك إلى أن هناك فرقا بين عدد أيام السنة الهجرية والميلادية، فالفرق بين كل سنة هجرية مع السنة الميلادية هو اثنا عشر يوما تقريبا، ولذا فإن عليك أن تجتهدي في تحديد السنوات التي أخرجت الزكاة فيها بالسنة الميلادية وحساب الأيام الزائدة ثم إضافتها إلى الحول الهجري الجديد للزكاة، والأصل أن زكاة المال تخرج في بلد المال ولو لم يكن المزكي فيها، والأصل أنها لا تنقل مسافة قصر، كما بينا في الفتوى رقم: 117088.
وعليه، فالخيار الأولى لك أن توكلي من يخرجها في البلد العربي الذي فيه المال، فإن كانت أختك في هذه البلدة، أو بينها وبين البلدة دون مسافة القصر جاز إخراجها هناك، ويجوز لها أن تدفعها للأرملة الفقيرة، وإن لم تصل إلى حد الجوع ـ طالما لم تكمل الحاجات الضرورية ـ كالكسوة والدواء، ونحو ذلك، بقدر كفايتها، وكفاية طفليها، وإنما الإعطاء للفقر، أو المسكنة لا لليتم، كما بينا في الفتوى رقم: 133841.
ولبيان حد الفقير الذي تدفع إليه الزكاة راجعي الفتوى رقم: 128146.
وقد بينا في الفتوى رقم: 41520، كيفية معرفة كون الشخص فقيرا أو مسكينا مستحقا للزكاة، تكون بعدة أمور:
1ـ التعرف شخصيا على حاله، كأن يكون من الجيران أو نحو ذلك.
2ـ إخبار الثقات بذلك.
3ـ إخبار المسكين عن نفسه فيصدق إذا لم يكن ظاهره يخالف دعواه.
حتى لو بان بعد أنه غني فقد أجزأت الزكاة، كما بينا في الفتوى رقم: 141138.
وننبهك ـ أختنا الكريمة ـ على أن هذا الدين يسر، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج {الحج: 78}.
فالذي ينبغي أن ينشرح صدرك للعبادة، وحسن الظن بالله، لا أن يكون حالك الضيق، والحزن، ونسأل الله أن يرزقك زوجا صالحا، وحياة طيبة، وذرية صالحة.
والله أعلم.