قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق

0 196

السؤال

حصل خلاف بيني وبين زوجتي وتطور هذا الخلاف إلى الشتائم المتبادلة إلى أن قالت لي: إنني لا أريدك وبدأت في رفع الصوت أمام أهلي، فلم أتمالك، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، ويعلم الله أنني قلتها ولا توجد لدي نية في تحديد العدد، بل قلتها ساعة غضب، فهل لي حق مراجعتها؟ أم هي محرمة علي؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: طالق طالق طالق ـ من غير نية تكرار ـ تقع به طلقة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه.. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات.

وعليه؛ فإن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.

وننبه إلى أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، كما ننبه إلى أن الغضب مفتاح الشر فينبغي الحذر منه، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.

قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه جماع الخير. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة