قضاء الصلاة الفائتة لنوم على الفور أم على التراخي؟

0 261

السؤال

ما الحكم الشرعي في من استيقظ بعد طلوع الشمس، وفاتته صلاة الفجر، ولكنه بعد استيقاظه من النوم لم يبادر إلى قضائها فورا، بل جلس وقرأ بعض الكتب، وجلس على الكمبيوتر، وأضاع الكثير من الوقت قبل أن يقضيها أخيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد اختلف العلماء في قضاء الصلاة الفائتة لنوم أو نسيان هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ فالصحيح عند الشافعية أن من فاتته الصلاة لعذر يقضيها على التراخي ويستحب أن يقضي على الفور. وأما لغير عذر فالصحيح وجوب القضاء على الفور، وذهب الجمهور إلى وجوب القضاء على الفور بكل حال إلا أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر بما لا يحصل له به ضرر.

  قال في حاشية الروض: يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة، أو نقص في بدنه بضعف أو خوف، أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب؛ لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا، ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما. 

 وقال أيضا رحمه الله: أي يجب في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه، قضاء الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور وهو قول جمهور الفقهاء، منهم: إبراهيم والزهري وربيعة، وأبو حنيفة، ومالك وأحمد وأصحابهم، واختاره الشيخ وغيره. وحجة من رأى التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة. انتهى.

  وإذا علمت هذا، فعلى قول الجمهور - وهو الأحوط - لم يكن يجوز لهذا الشخص أن يؤخر الصلاة بعد استيقاظه، بل كان عليه أن يبادر بالقضاء، فليستغفر الله تعالى، ولا يعد إلى هذا الأمر بعد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة