0 430

السؤال

إذا شككت في الوضوء، فهل أصلي أم أعيد الوضوء؟ وما هو تفسير (اقطع الشك باليقين). وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشك إذا كان بعد انتهاء الوضوء، فلا يلتفت إليه، ولا اعتبار له، وعليه، فلا يلزمك إعادة الوضوء.

وأما إذا كان قبل الانتهاء من الوضوء، فإنك تغسل العضو الذي شككت في غسله، هكذا نص الفقهاء في كتبهم.

وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال: فإن هذه قاعدة من قواعد الفقه استنبطها الفقهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم رحمه الله - قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

وتصويب القاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، ومعناها: أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا أثر للشك الطارئ بعدها، فمن توضأ ثم شك في الحدث، لم يلزمه إعادة الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك.

ومن أحدث ثم شك في كونه توضأ بعده، فهو محدث وعليه الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة