وسائل إصلاح من باتت في بيت قريبتها ولم يأذن لها زوجها

0 125

السؤال

زوجتي باتت في بيت خالتها، مع العلم أنني لم أأذن لها في ذلك، وهي تعلم أنني أكره هذا الفعل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، فإن كانت زوجتك قد باتت في بيت خالتها دون إذنك، فهي عاصية فبين لها ذلك، وذكرها بحق الزوج ووجوب طاعته في المعروف، فإن ظهر منها بعد ذلك عصيان، فلك أن تسلك معها وسائل  الإصلاح المشروعة بوعظها، ثم هجرها في المضطجع إذا لم يفد الوعظ، ثم ضربها ضربا غير مبرح إن لم يفد الهجر. وراجع الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى