حكم لبس جوارب تحت الخفين والمسح عليهما

0 193

السؤال

هل يجوز لبس جوارب تحت الخفين والمسح على الخفين؟ أم يشترط أن يكون الخفين يمسا الجلد مباشرة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لمن توضأ ولبس جوربا، ثم لبس فوقه خفا قبل الحدث أن يمسح على الخف، ولا يشترط ملامسة الخف الممسوح عليه لبشرة العضو، قال صاحب الزاد: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني.

وأما إن لبس الخف على الجورب بعد الحدث: فإنه لا يمسح على الخف، بل يكون المسح على الجورب الذي لبسه بعد طهارة كاملة، ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 207562 - 164783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة