مات عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات

0 98

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... { النساء : 12 }, والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:  يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... {النساء : 11 }.

فتقسم التركة على ثمانين سهما:

للزوجة ثمنها: عشرة أسهم.

ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 10 80 زوجة 1 10

3 أبناء

4 بنات

7

42

28

 والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة