السؤال
والدتي تركت طواف الإفاضة في الحج، فهل يجوز أن تذهب لتؤدي ما نقص من حجها؟ وهل يجوز لها أن تؤديه أثناء العدة من زوجها المتوفى؟. وجزاكم الله خيرا.
والدتي تركت طواف الإفاضة في الحج، فهل يجوز أن تذهب لتؤدي ما نقص من حجها؟ وهل يجوز لها أن تؤديه أثناء العدة من زوجها المتوفى؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجبر بدم، ولا يتم الحج دونه، ومن تركه فهو باق على إحرامه حتى يأتي به ولو رجع إلى بلده، قال ابن قدامة في المغني: ومن ترك طواف الزيارة، رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، وجملة ذلك أن طواف الزيارة ركن الحج، لا يتم إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله، فإن رجع إلى بلده قبله، لم ينفك إحرامه، ورجع متى أمكنه محرما، لا يجزئه غير ذلك، وبذلك قال عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وابن المنذر. انتهى.
وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وعليه فوالدتك ما زالت على إحرامها ولم تتحلل التحلل الأكبر، وعليها أن ترجع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، وتسعى إن لم تكن قد سعت سعي الحج، وإن كانت لا تزال في عدة الوفاة فليس لها الذهاب لأداء طواف الإفاضة إلا بعد انقضاء العدة في بيتها، لأن وقت طواف الإفاضة واسع غير محدد لا يفوت، والاعتداد في البيت له وقت ضيق محدد يفوت بمضيه، قال ابن قدامة في المغني: وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها زوجها فيه، نظرت، فإن كان وقت الحج متسعا، لا تخاف فوته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد في منزلها، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فوات الحج، لزمها المضي فيه، وبهذا قال الشافعي.
وفوات الحج إنما يكون بفوات الوقوف بعرفة، ووالدتك قد وقفت بعرفة وتحللت التحلل الأول فيما يظهر، ولا مشقة عليها في البقاء محرمة في مدة العدة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 312727 . والله أعلم.