السؤال
أنا موظف إداري في شركة، وأحيانا يصدر مني خطأ مالي في العمل، وعند اكتشافي للخطأ المالي لا أقدر على إرجاعه للخزينة؛ حتى لا يتم سوء الظن بي، فلو تم شراء مستلزمات للشركة لاستخدامها في الشركة، وكانت الشركة في احتياج لهذه المستلزمات، بحيث يكون تعويضا عن نفس قيمة المبلغ، فهل في ذلك حرمة أم لا تبقى حرمة؟ أرجو الرد.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن موظف الشركة سواء كان فنيا، أم إداريا محاسبا، أم مدققا - أجير خاص، والأجير الخاص في الفقه الإسلامي أمين على عمله، وما في يده من حسابات وأموال، وأنه غير ضامن للخطأ؛ لأن يده على ما سبق يد أمانة لا يد ضمان، فإذا حصل خطأ في الحسابات دون تعد منه، أو تفريط، فليس مطالبا بدفع النقص من ماله الخاص، وللمزيد في تقرير هذا الأصل العام انظر الفتاوى التالية: 156171، 121159، 45715، 131438. وفي تقريره في خصوص المحاسب انظر الفتوى: 161913، 45715.
إذا تقرر هذا الأصل العام: فإن كان ما وقعت فيه من خلل في الحسابات عن تعد وتقصير، فيلزمك ضمان الخسارة التي لحقت الشركة بسببه، وإلا فلا يلزمك الضمان.
أما بالنسبة للطريقة التي أشرت إليها في السؤال في علاج الخلل :فإذا لزمك للشركة مبلغ بسبب التفريط، أو التعدي فالأصل رد المبلغ إلى الحساب الذي نقص منه في الخزينة، ولو بغير علم الشركة، وليست خشية إساءة الظن بك لصدقك واعترافك بتفريطك بأولى من خشيتك على إضاعة الأمانة التي استودعتها في الشركة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه الترمذي، بل الاعتراف بالخطأ فضيلة وأولى بالثقة بك.
وأما شراؤك بمال الشركة الذي لزمك شيئا من مستلزمات الشركة، وإدخاله في ممتلكات الشركة دون علمها وإذنها، فتصرف في ملك غيرك بغير توكيل، أو إذن؛ فلا يجوز، ولا يجزئ إلا بموافقة الشركة.
والله أعلم.