فتاوى سابقة في أحكام المسح على الجوربين

0 220

السؤال

توضأت ولبست الجوارب، فأذن المؤذن وصليت وأنا طاهرة، ولم ينتقض الوضوء قبل لبس الجوارب، فإذا انتقض الوضوء فهل أمسح على الجوارب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت قد لبست الجورب بعد الانتهاء من الوضوء: فإنه يجوز لك إذا انتقض وضوؤك أن تمسحي عليه، ولا يجب عليك خلعه لغسل الرجلين, وانظري الفتوى رقم: 116738في كيفية المسح على الجوربين, والفتوى رقم: 5799 في الشروط الواجب توافرها في الجورب؛ حتى يصح المسح عليه, والفتوى رقم: 149801في مدة المسح على الجوربين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة