السؤال
هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير(الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة)؟
هل يجوز بيع أحذية بها نسبة قليلة من جلد الخنزير(الجلد الذي يفرش به الحذاء مما يلي القدم مباشرة)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في طهارة جلود الميتة -عموما بما في ذلك جلد الخنزير - بعد دبغها.
ولعل الصحيح من أقوالهم -إن شاء الله تعالى- أنها تطهر بعد الدبغ، لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صحيح مسلم وغيره: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر".
وفي رواية: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
وعلى هذا، فلا حرج في بيع أو استعمال الأحذية المذكورة، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال العلماء فيه، نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 21705.
والله أعلم.