السؤال
بخصوص الفتوى رقم:191437 :
1- هل112 يوما تحديدا لا تجب فيها الدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن العلماء من ذهب إلى أن الجنين لا تجب فيه الدية إلا بعد مائة وعشرين يوما، وعليه فالمدة المذكورة لا تجب فيها دية؛ لأنها دون المدة التي يحصل بها نفخ الروح في الجنين.
جاء في حاشية ابن عابدين: قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الدية ولو ألقت علقة، وهذا يكون قبل ثمانين يوما، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا تجب الدية إلا فيما يتبين فيه خلق إنسان، ويرجع في معرفة هذا إلى خبر الثقات.
جاء في الموسوعة الفقهية: وقال المالكية: في الجنين ما سبق من الأحكام وإن كان علقة، أي دما مجتمعا إذا صب عليه ماء حار لا يذوب.
وقال الشافعية: إذا ألقت المرأة بالجناية عليها لحما، قال القوابل: - أي أربع منهن، أو رجل وامرأتان، أو رجلان - فيه صورة خفية - أي تخفى على غير القوابل - كنحو يد أو رجل لا يعرفها غيرهن، ففيه الغرة والكفارة. ولو قلن: ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية، ولكنه أصل آدمي لو بقي لتصور، فلا غرة فيه ولا كفارة.
وقال الحنابلة: إن ألقت مضغة، فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية، ففيه غرة، وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي لو بقي تصور. ففيه وجهان:
أصحهما: لا شيء فيه؛ لأنه لم يتصور، فلم يجب فيه كالعلقة؛ ولأن الأصل براءة الذمة فلا تشغل بالشك.
والثاني: فيه غرة؛ لأنه مبتدأ خلق آدمي أشبه ما لو تصور. انتهى.
وبما مر تعلم أن الجنين الذي أجهض لمائة واثني عشر يوما، لا تجب فيه الدية على قول بعض أهل العلم؛ كما ذكرنا عن ابن عابدين من الحنفية، وأما المالكية فتجب الدية فيه عندهم بلا شك، وأما الشافعية والحنابلة فتجب الدية عندهم إن شهد الثقات بأن هذا الجنين قد تخلق، ولعل هذا القول الأخير أرجح.
والله أعلم.