السؤال
أنا صاحب السؤال: "2455076" وقد أجبتموني مشكورين بأقوال الفقهاء في المسألة، ولكن ذلك لم يكن سؤالي؛ حيث إني قد سبق أن قرأت أقوال الفقهاء في المسألة، ولو كنت أختار بين الأقوال لاخترت قول الشافعي، أو القول الثاني للحنابلة، وقول الأوزاعي - طهارة جلد ميتة المأكول اللحم بالدباغ – وسؤالي - بارك الله فيكم - عما ثبت من أقوال كبار الصحابة في المسألة خاصة، وهل ثبت عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - ما حكاه النووي عنهما من القول بطهارة جلد الميتة - عدا الكلب، والخنزير- بالدباغ ؟ وأرجو منكم تحملي، والصبر على كثرة مراجعتي في نفس المسألة، وأسألكم التصدق علي بالدعاء لي بظهر الغيب بالتقوى والشفاء - بارك الله فيكم، ونفع بكم -.