حكم فتح الموظف الحكومي نشاطا تجاريا باسم غيره لمنع القوانين إياه من فتحه باسمه

0 202

السؤال

أنا موظف حكومي، ويمنع عندنا في البلد أن أفتح نشاطا تجاريا باسمي، وأستطيع أن أفتح الرخصة باسم والدي، فهل الأموال التي أكتسبها من ذلك تعتبر حراما، رغم أنني لن أذهب للمحل في الصباح أثناء العمل الرسمي؟ وما حكم الخلو والتضمين؟ أي: أن أضمن المحل لرجل آخر يعمل فيه، ويعطيني الأرباح نهاية الشهر، وليس لي دخل في المحل، ويكون ذلك عقدا بيني وبينه بالاتفاق على مبلغ معين، يعطيني إياه كل شهر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقوانين العامة التي تصدرها الجهات الرسمية، والتي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها؛ ‏طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعا، وللمزيد في تقرير هذا المعنى ينظر الفتوى رقم: ‏‎7560‎‏ . وإذا حصلت المخالفة لهذه القوانين: فإن هذا لا يؤثر في حل الأموال المكتسبة، إذا كان النشاط التجاري مباحا.

أما ما أسميته بـ (الخلو والتضمين): فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالا جاء فيه: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل 100000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل ... وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك، فما الحكم؟

فأجابت: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع.

الشيخ ابن باز، الشيخ ابن غديان، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. الفتوى رقم: (17491).

فإذا كان المراد بالخلو والتضمين ما ورد في السؤال المذكور: فذلك جوابه، وإلا فبين لنا المراد بوضوح؛ حتى يتسنى لنا الحكم عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى