السؤال
توفي رجل وله ثلاثة أولاد وأربع بنات وحفيدتان من ابن متوفى. ما هو نصيب الحفيدتين من إرث جدهما بعد وفاته؟ قبل وفاة الرجل، قام بتقسيم معظم أملاكه (أرض) إلى ثلاثة أقسام. كل قسم لولد وابنتين بما فيهما الحفيدتان. هل هذه القسمة ملزمة علما بأنه لا يوجد شيء مكتوب بهذا الخصوص؟ وهل تعتبر هذه القسمة بمثابة الوصية الواجبة للحفيدتين؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحفيدتين لا ترثان من جدهما لحجبهما بأبناء الصلب، ولكن استحب بعض أهل العلم الوصية لهما إذا كانتا فقيرتين، قال: سيد سابق في فقه السنة: وتندب الوصية في القرابات، وللأقربين الفقراء
وأما القسمة التي قسمها: فهي غير ملزمة لأنها غير صحيحة إلا إذا كانت على سبيل الهبة، وكان هو في حال صحته، وكامل عقله، وتمت بحيث أصبحت ملكا خاصا للموهوب يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولو مات قبل الوارث كانت لورثته خاصة.
لما روى مالك في الموطإ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب الله...)
قال الباجي في المنتقى يقتضي أن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة.. وأنها لما لم تحز ما وهبته في تمام صحته لم تتم الهبة...
والحاصل أن هذه التركة تقسم على الأبناء الثلاثة والبنات الأربع للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا شيء للحفيدتين إلا إذا كان جدهما أوصى لهما بالثلث أو ما دونه، أو نحلهما نحلة في حال صحته، وتمام عقله، وتمت حيازتها قبل الوفاة.
ولمزيد من الفائدة عن تقسيم الرجل تركته في حياته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14893
والله أعلم.