أقوال العلماء في قضاء الفوائت

0 434

السؤال

يا شيخ: عندما أكلم زوجي على الهاتف أشعر بنزول شيء فأعطيه فورا حكم المني وأغتسل وكلما أكلمه أغتسل لأنني أرى بعد أن أكلمه إفرازات، وبهذا التصرف أصبحت أؤجل الصلوات وتركتها أربعة أيام واغتسلت وقضيتها وبعدما انتهيت وجدت تحت أظافري شيئا بسيطا من الكحل وهذا الكحل مسحته من عيني وهو يمنع وصول الماء وكان على يدي ونظفتها لكنه بقي منه شيء تحت أظافري، وبعد ما وجدته تعبت ونمت ولم أغتسل ونمت عن الصلوات ولما استيقظت أتتني الدورة وبعدما تطهرت أردت أن أقضي خمسة أيام فأتتني وسوسة في الصلاة مما جعلني أقطعها وأعيدها حتى تعبت ونمت وأردت في اليوم التالي أن أقضيها، ولكنني لا أعلم هل أقدم الحاضرة أم التي تركتها؟ فتركت الصلاة 16 يوما، وبعدها عرفت أنها تقضى على التيسير فصليت الحاضرة ولم أقم بالقضاء، فكنت أصلي ولا أقضي، وبسبب أنني كلمت زوجي ورأيت بعد أن كلمته إفرازات، ولأنني لا أستطيع التفريق بين المذي والمني تركت الصلاة 3 أيام فأتتني الدورة وتطهرت بعد العشاء، فهل أقضي المغرب والعشاء، لأنني تطهرت بعد العشاء؟ أم أبدأ بصلاة 16 يوما؟ أم بصلاة 3 أيام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت في سؤالك إنما هو من الوسواس، ومن أثره السيء أنك أصبحت تؤخرين الصلوات بدون سبب شرعي، فعليك بالإعراض عن تلك الوساوس حتى لا تزداد، وقد ذكرنا بعض الوسائل المعينة على ذلك في الفتويين: 51601، 3086.

كما نحذرك من التهاون في شأن الصلاة والتكاسل في قضائها، وانظري الفتويين: 119338، 172115، وما أحيل عليه فيهما.

ثم إنه ليس كل ما ينزل من المرأة يكون منيا، وقد سبق بيان الفرق بين المني والمذي من حيث الصفة ومن حيث الحكم الشرعي في الفتويين: 6542، 198333، وما أحيل عليه فيهما.

وعلى ذلك، فلا يجب عليك الغسل ما لم تتأكدي من كون الخارج منيا، وانظري الفتوى رقم: 130840، وما أحيل عليه فيها.

وأما الكحل تحت الظفر: فإن كان مجرد لون لا جرم له فلا يضر، أما إن كان له جرم فقد اختلف العلماء في الوسخ اليسير فسهل فيه بعضهم، بينما ذهب أكثرهم إلى وجوب إزالته، وانظري الفتوى رقم: 6974.

وبخصوص قضاء الفوائت: فقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البدء بقضاء الصلوات الفائتة قبل الحاضرة، ومنهم من قال بوجوب ذلك في الفوائت اليسيرة، فإذا كثرت الفوائت قدمت الصلاة الحاضرة، ومنهم من قال بأن الترتيب بين الفوائت والصلاة الحاضرة إنما هو مستحب فقط، والأحوط أن تبدئي بقضاء ما يتيسر لك من الصلوات الفائتة مرتبة: الستة عشر يوما، ثم الثلاثة أيام، ثم المغرب والعشاء، وإذا خشيت خروج وقت الصلاة الحاضرة فقدميها على قضاء الفوائت، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 159175، 42800، 191317.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة