حكم قطع المنفرد الفريضة لإدراكها مع الجماعة

0 215

السؤال

كنت في مسجد، وصليت الظهر بمفردي؛ لعدم إدراكي للجماعة. ثم أتت جماعة من الناس فصلوا جماعة، وفي أثناء ذلك أردت إعادة الصلاة فقطعتها، وصليت منفردا، ولم أدخل مع الجماعة في الصلاة.
ما حكم صلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شرع في فريضة منفردا، ثم أقيمت الجماعة، فيشرع له أن يقطع نية الفريضة ويتم صلاته نفلا، ويتجوز فيها، ثم يدخل مع الجماعة، ولو خشي فوات الجماعة، فليقطع صلاته وليدخل مع الجماعة، ولا حرج عليه في ذلك، بل هذا هو الأولى في حقه.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل: هل قلب الفرض إلى نفل، مستحب أو مكروه؟ أم مستوي الطرفين؟

فالجواب: أنه مستحب في بعض الصور، وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردا ثم حضر جماعة، ففي هذه الحال هو بين أمور ثلاثة: إما أن يستمر في صلاته يؤديها فريضة منفردا، ولا يصلي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويصلي مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلا فيكمل ركعتين، وإن كان صلى ركعتين وهو في التشهد الأول فإنه يتمه ويسلم، ويحصل على نافلة، ثم يدخل مع الجماعة. فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل تحصيل الجماعة، مع إتمام الصلاة نفلا، فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة. وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة، وقطع الفريضة حرام؟ فنقول: هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل، فإنه لا يكون حراما، بل قد يكون مأمورا به. انتهى.
 فكان الواجب عليك بعد أن قطعت صلاتك أن تدخل مع الجماعة التي حضرت؛ لأن قطع الفرض بعد الشروع فيه بلا عذر محرم.

فقد جاء في الروض مع حاشيته: فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. قال المجد وغيره: لا نعلم فيه خلافا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة - إن قلنا: يجوز تأخيرها - حرم خروجه منها بلا عذر وفاقا. انتهى.
وكذلك تركك الالتحاق بالجماعة لا يجوز؛ لأن الصلاة في جماعة واجبة على الأعيان على الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن صلاتك صحيحة بدونها إذا استوفت بقية الشروط والأركان.

وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 136577، 80800.


والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة