السؤال
بناء على ردكم علي حول دفع الرشوة للحصول على وظيفه بقولكم إن هذا يرجع إلى غلبة الظن حول أحقيتي لهذه الوظيفة وهل هناك من هو أفضل مني أم لا مقدم إليها فإنني لا أستطيع أن أعرف هذا الأ مر ولكن الذي أعرفه هو أنه لن يحصل أحد على هذه الوظيفة بدون دفع هذه الرشوة سواء أحق مني أم لا ولكني أقول إن مؤهلاتي تتناسب مع هذه الوظيفة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرفت خطورة الرشوة، وتحريمها، وما يترتب عليها من الآثام، والمفاسد الأخلاقية على الفرد والمجتمع.
ولكن إذا وقع على المسلم ظلم، أو وجب له حق، ولم يستطع أن يدفع عن نفسه الظلم، أو يصل إلى حقه إلا بدفع المال، فإن له ذلك، ولا يعتبر راشيا بل هذا من باب المداراة، ودفع الضرر، والإثم على من أخذ منه الرشوة، وألجأه إلى دفعها.
قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: .... فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل في هذا "تحريم الرشوة" وقد أخذ ابن مسعود رضي الله عنه، في أرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.
وعلى هذا فلا مانع شرعا أن تدفع ما لا تنال به حقك في هذا العمل، وخاصة أنك قلت: إنه لن يحصل أحد على هذه الوظيفة دون دفع الرشوة سواء كان يستحقها أم لا.
وما دمت متأكدا أن مؤهلاتك تخولك لشغل هذا المنصب.... وأنك ستقوم بالعمل على أكمل وجه، فنرجو ألا يكون بذلك بأس، فمن حقك أن تحصل على وظيفة مناسبة.
ويبقى المسلم بعد ذلك هو فقيه نفسه، وإن أفتاه الناس وأفتوه، وخاصة في مثل هذه الأمور التي يعرف هو من ملابساتها ما لا يعرفه الآخرون.
والله أعلم.