السؤال
أريد أن أحصل على ثواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل... الحديث.. لكنني لا أدري متى يكون التبكير!! فهل إذا ذهبت إلى المسجد قبل الخطبة بخمس ساعات أدخل في الحديث؟ وهل إذا قمت بالتبكير إلى المسجد وجلست فيه وغلبتني عيني في المسجد نصف ساعة أو ساعة حتى أستطيع أن أنصت للخطبة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى هذه العبادة الشريفة، قال ابن القيم في زاد المعاد: ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له، صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق.
والتبكير إلى الجمعة يكون من طلوع الشمس على الأصح، كما بينا في الفتوى رقم: 115577.
نقل ابن عبد البر عن ابن حبيب: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات المذكورات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات.
وقال النووي في شرح مسلم: ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار.
جاء في مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس: فقال: من راح في الساعة الأولى..... فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة وقد تكون الساعة أقل أو أكثر، لأن الوقت يتغير، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدي من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، والأول أرجح، لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر.
وجاء في دروس الحرم المدني للعثيمين:... ولكن هل تختلف طولا وقصرا في الشتاء والصيف؟ وهل تختلف في الطول باختلاف الصيف وباختلاف الفصول؟ تختلف باختلاف الفصول، ففترة الشتاء بين الشروق والأذان قصيرة، وفي الصيف طويلة. انتهى.
إذن، العبرة ليست بالساعات الفلكية، ولكن تحسب كما سبق، يقول الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح عمدة الأحكام: فإذا كانت الشمس ترتفع الآن في الخامسة والثلث، والإمام يدخل في الثانية عشرة إلا عشر، قسم هذا على خمسة، وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي هي ستون دقيقة، وقد تكون أقل، وقد تكون أكثر، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، لأن المراد بالساعة مقدار من الزمان، وبدؤها يكون من أول النهار من ارتفاع الشمس. انتهى.
وأما النوم في المسجد: فقد بينا جوازه في الفتوى رقم: 27718.
ونرجو أن تؤجر إذا احتسبت أن تتمكن من الإنصات للخطبة لا سيما إذا غلب على ظنك أنك ستغفل، ففي الصحيحين عن معاذ قال: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. اهـ
وإلا، فالأصل أن التبكير لغرض الصلاة والذكر، لا لغرض النوم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: س: 1ـ أذهب إلى المسجد يوم الجمعة مبكرا، ولكن أنا أقوم بأشغال في المسجد في الساحة والمخزن، ولا أدخل إلى مكاني إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، هل يصدق علي الحديث أم لا؟ من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة.... ج: 1 ـ لك من الأجر بقدر ما تجلس في المسجد تنتظر الصلاة، لما جاء في الحديث: أن المسلم يكون في صلاة مادام ينتظر الصلاة وأن الملائكة تستغفر له ـ رواه البخاري. اهـ
والله أعلم.