السؤال
"سيدي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: علمت أن كفارة اليمين ( إذا أقسمت على شيء أن أفعله ثم لم أفعله) هي إعتاق رقبة ( ولم يعد هذا متاحا في هذا الزمان) أو صوم 60 يوما متصلة( وليس لي طاقة بصوم شهرين متتابعين) أو إطعام ستين مسكينا من ما تطعمون منه أهليكم ، وعلمت أيضا أن كفارة النذر مثل كفارة اليمين أيضا السؤال هو أرجو من سياداتكم توضيح سمة هذا الطعام وكيفية إطعام هؤلاء المساكين وهل يمكن إخراج المال بدلا من ذلك وإن كان ممكنا فإلى أي جهة وما قيمة المال عن كل رأس وهل يعتبر التبرع لموائد الرحمن( في شهر رمضان الكريم والتي تقام في مصر) مجزئا عن هذه الكفارة برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا "
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك: علمت أن كفارة اليمين هي عتق رقبة أو صيام ستين يوما متصلة أو إطعام ستين مسكينا خطأ ظاهر؛ بل كفارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، وهو مخير بين فعل واحد من هذه الثلاثة، فإن عجز عن واحد منها صام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولـكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا
أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة:89] ولما كانت الرقبة في هذا العصر تكاد تكون معدومة، فأنت بالخيار بين أمرين:
أولهما: الإطعام، وهو أن تجمع عشرة مساكين وتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد كيلو ونصف تقريبا من البر أو الأرز أو الذرة أو غير ذلك من أوسط قوت البلد الذي تطعم منه أهلك، وجوز جماعة من أهل العلم دفع الطعام نقدا إلى المسكين بدل دفعه إليه إذا كان ذلك أنفع له وأصلح.
والثاني: الكسوة، وتجزئ بإعطاء كل مسكين ثوبا يغطي عورته، وتصح صلاته به، فإن عجزت عن الإطعام والكسوة صمت ثلاثة أيام، وبهذا تبرأ ذمتك، هذا عن كفارة اليمين.
وأما كفارة النذر، فهي مثلها أيضا إلا أنه لا يجوز للشخص أن يكفر عن النذر إلا إذا عجز عن الوفاء به إذا كان نذره نذر طاعة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
2522 والفتوى رقم: 1339
وأخيرا نود أن ننبهك إلى أمرين وردا في سؤالك:
أولهما: قولك: وهل يعتبر التبرع لموائد الرحمن في شهر رمضان الكريم، والتي تقام في مصر مجزئا عن هذه الكفارة؟ والجواب نعم إذا كان المتناولون لهذه الموائد مساكين، ويفون بالعدد المشترط في الكفارة.
والثاني: قولك: وهل يمكن إخراج المال بدلا من ذلك أي من الإطعام والكسوة، وإن كان ممكنا فإلى أي جهة وما قيمة المال عن كل رأس؟ والجواب أنه قد تقدمت الإشارة إلى أن الأصل هو العتق أو الإطعام أو الكسوة، ولكن لو كانت القيمة أنفع للفقراء، فلا بأس بها عند جماعة من أهل العلم، كما سبق، وأما الجهة التي تصرف إليها الكفارة فهم المساكين، وأما قيمة الطعام أو الكسوة، فليست محددة بل تختلف من بلد إلى بلد، ومن وقت لآخر، والوصول إلى معرفتها سهل والحمد لله، وذلك بأن تسأل عن قيمة كيلو ونصف من الطعام في بلدكم ثم تعطي قيمته للمساكين.
والله أعلم.