من أحكام وشروط أخذ العمولة

0 263

السؤال

لي أقرباء مقتدرون وكنت على علم أنهم يبحثون عن بعض الأراضي، فقمت بالبحث والتحري عنها إلى أن اهتديت إلى مكتب عقاري، وقد عرضت عليهم الأراضي للبيع عن طريق هذا المكتب، فتم لهم ما أرادوا واشتروا الأراضي من المكتب العقاري عن طريقي، وكنت أقوم بمتابعة الأمور لهم لإتمام عملية الشراء مع المكتب العقاري ولم آخذ منهم شيئا، وسؤالي في ثلاثة محاور:
1ـ نتيجة لذلك فقد أعطاني المكتب العقاري عمولة 2000 درهم دون علم أقاربي، لأنني جلبت له أقاربي هؤلاء وأتممنا شراء العديد من الأراضي منه ـ أي إن هذا المبلغ جزء من عمولة المكتب المستحقة والتي دفعها أقاربي له ـ فهل في هذا المبلغ حرمة؟.
2ـ ونتيجة لذلك، فقد نشأت علاقة ثقة مع أقاربي في الأمور العقارية، وتعرفت ذات يوم على مكتب عقاري آخر واشتريت منه أرضا لي في منطقة أخرى، وقمت بنصيحة أحد أقاربي السابقين بالشراء في هذه المناطق وكان يعرض علي قريبي أخذ عمولة منه ـ 2500 ـ على كل أرض أجلبها له، ويقوم بشرائها، وفي يوم عرض علي المكتب العقاري أن أعرض أرضا للبيع معروضة بسعر 230000 وقال لي إذا عرضتها بسعر 260000 فلي نصف الفرق، والأرض سعرها في السوق بين 255000 و260000، فعرضتها على قريبي لعلمي أنه يمكن أن يشتريها، فهل يحق لي أن آخذ من المكتب نصف الفرق وهو 15000 دون علم قريبي المشتري، وهل لي آن آخذ من قريبي العمولة المتفق عليها بيننا ـ 2500 ـ عن هذه الأرضي بالإضافة إلى نصف الفرق؟.
3ـ هل لي أن أعرضها على قريب آخر دون أن أطلب منه عمولة، لأنني لا أريد أن أطلب منه لحساسية العلاقة وأخذ عمولتي من المكتب العقاري مع فرق السعر بعد إذن المكتب لي بذلك؟.
وجزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب عن النقاط الثلاث هو أنه لا حرج عليك في أخذ العمولة في كل صورة من الصور المذكورة وفق ما كتبت في السؤال، فالمعاملة المذكورة تعتبر سمسرة لا وكالة، والسمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، ويجوز فيها أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما، لكن لا بد من علم من تؤخذ منه تلك العمولة بها، قال البخاري في صحيحه: باب: أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.

وعليه؛ فأخذك للعمولة من المكتب في الصورة الأولى لا يشترط فيها علم المشتري، لأنها لم تؤخذ منه، وفي الصورة الثانية أخذتها من طرفي العقد وكلاهما على علم بما أخذت منه ولا يلزم علمه بما أخذ من الطرف الآخر، وفي الصورة الثالثة لا حرج في عدم أخذ العمولة من المشتري والاكتفاء بأخذها من المكتب، ولا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وعن الزهري قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 201979، ورقم: 132489.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة