حكم المرتب المستفاد من العمل في بنك ربوي

0 136

السؤال

كنت أشتغل في بنك لمدة سنة تقريبا، وكنت آخذ مرتبا جيدا، فهل علي أن أرجع إجمالي المرتب الذي أخذته في تلك السنة، علما بأن فلوس البنك قد أنفقتها كلها، ولو أخرجتها فسأخرجها من فلوسي الخاصة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك الذي عملت فيه بنكا ربويا، وكنت على علم بحرمة العمل فيه، فالراتب الذي أخذته منه محرم، وعليك إخراج بدل ما أنفقت منه ولو كان البدل من مالك الخاص لشغل الذمة به، فعليك أن تخرجي بدله في مصالح المسلمين، وعلى الفقراء والمساكين تخلصا من الحرام؛ إلا أن تكوني أنفقته على نفسك وأنت فقيرة محتاجة فحينئذ ليس عليك إخراج بدل ما أنفقت، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.

وأما لو كنت جاهلة بحرمة العمل في البنك الربوي، وقد تبت من ذلك بعد علمك بحرمته وكففت عنه، فليس عليك إخراج بدل عما أنفقت من تلك الرواتب، ولولم تكوني فقيرة لعذرك بالجهل، قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله {البقرة: 275}.

وانظري  الفتوى رقم: 32762.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة