حكم امتناع الزوجة عن الإنجاب بسبب الحياة الزوجية غير المستقرة

0 171

السؤال

ما حكم منع الحمل دون إذن الزوج بسبب المشاكل الزوجية؟ فزوجي مسرف جدا ومفتون بالسيارات، وكلما أتاه مال ركب أفخر سيارة وجددها واستدان على ما عنده من مال، وليس عندنا سكن ويضطرني كثيرا أن أجلس عند أهلي أنا وبنتي ولا يريد أن يسد ديونه ولا يريد أن يشتري سكنا، وأهلي غير ملتزمين وأتضرر أنا وبنتي جدا، وطلقني طلقتين، والآن أنا معه على أمل أن يصلح حاله، وقد أمرني أن أوقف استخدام حبوب منع الحمل، وأنا لا أشعر معه بالأمان، وهو لا ينتبه لنا، وأريد أن أصبر عن الحمل حتى أتأكد أنه سيصلح، وهو يصر على الحمل الآن، وعنده سيارتان وليس عنده سكن وعليه سبعون ألفا من الديون وما زال مصرا على هذه الحياة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حق مشترك بين الزوجين، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 101850.

فلا يجوز لأحد الزوجين استخدام ما يمنع الحمل إلا بإذن صاحبه، لأنه حق ثابت لكل واحد منهما، وما ذكرت ليس مسوغا لمنع الحمل وترك الإنجاب، وما ذكرت عن زوجك من الإسراف وكثرة الاستدانة ينبغي أن تناصحيه فيه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمكنك أن تسلطي عليه من له مكانة عنده من الأقرباء أو الأصدقاء، هذا مع الدعاء له بالرشد والصواب، ومن حقك مطالبته بالمسكن، فإن هذا من حق الزوجة على زوجها، ولو كان مالكا له فهو أفضل، ولكن هذا ليس بلازم شرعا  فإذا وفره ولو بالأجرة يكون قد أدى ما عليه، وراجعي الفتوى رقم: 70909.

وفي الختام ننصح بتحري الحكمة والتفاهم فيما بينكما لكيلا يوقع الشيطان بينكما وتحدث عواقب سيئة، وانظري الفتوى رقم: 26407.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة