السؤال
من عليه ديون، فهل يجوز سدادها من أموال محرمة، مثل الأموال الربوية أو الرشوة أو هدية مشبوهة؟.
من عليه ديون، فهل يجوز سدادها من أموال محرمة، مثل الأموال الربوية أو الرشوة أو هدية مشبوهة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لحائز المال الحرام الانتفاع به في خاصة نفسه سواء في نفقته أوقضاء دينه أوغير ذلك ما لم يكن فقيرا محتاجا، فإن كان فله أن يأخذ حينئذ بقدر حاجته، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى كلامه.
هذا بالنسبة للأموال المكتسبة من فوائد ربوية من البنوك ونحوها، وأما ما اكتسب من الرشوة، فانظر فيه الفتوى رقم: 64384.
كما بينا حكم الهدية التي فيها شبهة حرام في الفتويين رقم: 25563، ورقم: 129006.
والله أعلم.