لا يسوغ الأخذ بقول من يرى رطوبات فرج المرأة غير ناقضة

0 130

السؤال

قرأت الفتوى التي تخص الإفرازت للمرأة، وسمعت القولين من علماء ثقات ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ـ ومن باب الاحتياط أخذت بالقول الأول ـ وهو أنها ناقضة للوضوء ـ وأصبحت أتوضأ لكل صلاة، لكنني بعد فترة غيرت رأيي وأخذت بالقول الثاني ـ وهو أنها غير ناقضة ـ لعدم وجود دليل صريح من الكتاب والسنة، والسبب الثاني هو أنها تخرج مني أكثر من مرة في اليوم، فقلت سوف أتبع القول الأيسر، وسؤالي هو: هل أنا آثمة على هذا؟ وهل أعتبر ممن يتبع هواه في الفتاوى ويأخذ الذي يعبجه؟ علما بأنني ما زلت أتوضأ لكل صلاة، ولكنني لا ألتفت إذا خرج مني شيء بعد الوضوء، بل أكمل صلاتي دون أن أعيد وضوئي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالإفرازات المعروفة برطوبات الفرج طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء، ولتنظر الفتوى رقم: 110928. والذي نراه هو ما ذكرنا، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قبل ابن حزم قال بعدم نقضها للوضوء، ومن ثم فنحن نخشى أن تكون هذه المسألة من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، ثم إن كانت المرأة مصابة بسلس هذه الرطوبات فحكمها حكم صاحب السلس تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولو أخذت ـ والحال هذه ـ بقول المالكية من كون الحدث الدائم لا ينقض الوضوء لم يكن عليها حرج في ذلك.

وبما ذكرناه تعلمين أنك إن لم تكوني مصابة بالسلس فليس لك الأخذ بقول من يرى الرطوبات غير ناقضة، ونخشى أن يكون هذا من الخلاف غير المعتبر، لعدم وجود قائل به قبل ابن حزم ـ فيما نعلم ـ وأما الأخذ برخص الفقهاء: فقد بينا الحال التي لا يذم فيها في الفتوى رقم: 134759، فلتنظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة